فهرس الكتاب
الصفحة 2087 من 2111
فكذلك يجوز أن يدخل في ملك الرجل أبوه أو ابنه ولا يحكم بعتقه عليه.
وفي مسألة الصبي قول آخر: أن القيم لو قبل لم يصح قبوله، فعلى هذا القول لا يصح شراء المريض المديون في مرض موته، لأن القياس أن يعتق عليه لو صح الشراء، ولو اعتقناه عليه أدى ذلك إلى الإجحاف بالغرماء.
حجم الخط: