فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 2111

(المنفرد) صلاة كاملة. (وللجماعة فضيلة زائدة) وفضيلة أول الوقت (فوق) فضيلة الجماعة، قال النبي - عليه السلام - لما سئل عن أفضل الأعمال قال: (( الصلاة لأول وقتها ) )، وأما تأخير المسافر لرجاء الماء فلطلب الكمال في الأصل، لأن التيمم محدث، وصلاة المتوضئ أكمل من صلاة المتيمم لما كانت إحدى الطهارتين أكمل من الطهارة الأخرى، وقد قال- صلى الله عليه وسلم - في فضل أول الوقت: ما (ما هو) خير له عن أهله وماله، غير أنا إذا وجدنا في (الطهارة) نقصًا (آثرنا) كمال الطهارة على فضيلة أول الوقت في أحد القولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت