فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 2111

الحرمة، ووضعها، وتركها، بل في إباحتها وإباحة شربها سر الحرمة/ (32 - أ) .

وأما سائر الحيوانات التي لا تؤكل فتحريم لحمها ليس لتكريمها، ولكن لاستقذارها واستخباثها فصار ألبانها تبعًا للحومها.

وأما ما كان من طائر له بيض فحكم البيض حكم اللحم يحرم إذا كان اللحم حرامًا ويحل إذا كان اللحم حلالًا كما قلنا في ألبانها.

فإن قيل: عرق ما لا يؤكل لحمه ولعابه (هو) عصارة لحمه كما أن لبنه عصارة لحمه، وقد حكمتهم بطهارة لعاب الحمير والسباع، وعرقها، وحكمتم بنجاسة ألبانها فما الفرق؟

قلنا: اللعاب والعرق يخالفان اللبن في صفة أصولهما، وكيفية وجودهما، لأن العرق (يترشح) عن البدن ترشحًا، وليس له مستقر معلوم (وكذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت