فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 2111

وإذا نسي صلاة من أربع صلوات) (أو خمس صلوات) وأعاد الخمس سقط عنه الفرض.

والفرق بينهما: أن (شرط) سقوط (فرض) المكتوبة (توطين) النفس (بالاجتهاد على القبلة) التي يستقبلها وهي من شرائط الصلاة وأركانها، فإذا صلى إلى جهة مرتابًا بها لم يمكنه أن ينوي القبلة في تلك الجهة، فما من مكتوبة صلاها إلا وهو يشك في أدائها إلى القبلة، فلهذا لم يسقط الفرض.

وإذا نسي صلاة من خمس صلوات فأعادها ونوى في كل واحدة منها أنها فريضة صحت نيته كانت فريضة أو لم تكن، لأنه ليس عليه أكثر من نية الفريضة، (ولا تكفي نية القبلة) مع الشك فيها.

فرق ثان: أنه إذا نسي (صلاة) من خمس صلوات فلم يتذكرها (لم)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت