فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 2111

مذهب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن بول الصبي يرش (عليه الماء) وبول الصبية (يغسل) , ويتعذر الفرق بينهما من طريق القياس لأن أكثر ما فيها (أنها) في الحالة الثانية محل دم الحيض وهذا لا يوجب فرقًا, (لأنها حين تصير) محل الحيض لا يغلظ حكم بولها على (حكم) بول الرجل (فالتوهم) , أبعد غير أنه قد روى فيه حديث مرفوع إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:"يغسل بول الصبية ويرش على بول الصبي"فإن صح الحديث وجب الفرق (بينهما)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت