فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 2111

البساط أو (على) يساره نجاسة أجزأته الصلاة, ولو كان على رأسه (عمامة) أجد (طرفيها) (على رأسه) , والطرف الثاني بعيد منه على الأرض, أو في يد إنسان وهو نجس فصلاته باطلة. والفرق بينهما: أن المنسوب إليه وإلى استعماله من البساط موضع الوقوف (وموطئ) القدمين ما لابد منه للجلوس والسجود وهذه المواضع كلها طاهرة قلا يضره نجاسة سائر الأطراف. وأما العمامة فمنسوبة إليه على وجه (اللبس) والاستعمال والحمل؛ لأنه حاملها وهي محمولة, وربما يلبس (الرجل) ثوبًا طويل الأذيال والأكمام (بحيث) يجر ذيله فيشترط من طهارة الأذيال الطويلة البعيدة (عنه) (مثل) (ما يشترط من) طهارة الجنب والصدر وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت