فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 2111

أبدًا, ومن نسى الوتر حتى صلى فريضة الصبح أو نسي ركعتي الفجر حتى صلى فريضة الظهر لم يفض هاتين الفائتين في أصح القولين.

والفرق بين الجنسين: أن الوتر تبع (لمكتوبة) العشاء وركعتا الفجر (تبع) لمكتوبة الصبح, فإذا نسي التبع حتى فات وقت الصلاة المتبوعة (...) ودخل وقت (صلاة) أخرى ثم تذكر لم نأمره بالقضاء, (لأنه) لو قضاها صيرها في الصورة (والحقيقة) تبعًا للمكتوبة (الثانية) . وأما صلاة الضحى فليست تابعة لشيء من المكتوبات, فمتى قضاها لم ينقل تابعًا من متبوع إلى متبوع. فإن قال قائل: فإذا (كانت) ركعتا الفجر تبعًا للصبح فلم (لا) يجوز (قصد تأخيرها) إلى الفراغ من الصبح؟ وإذا جاز تقديمها على الفريضة فلم لا يجوز تقديم الوتر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت