فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 2111

الوضوء مستعمل في الحكم عند بعض مشايخنا.

والفرق بينهما: أن ماء الغسلة الرابعة غير مستعمل في فرض، ولا في مأمور به لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما زاد الوضوء عن ثلاث، ولا فرق بين أن يكون مستعملًا في الوجه وبين أن يكون مستعملًا في ثوب.

وأما ماء التجديد فهو مستعمل في مأمور به وإن لم يكن مستعملًا في فرض قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت