حقيقة، وكذلك الصوم مع الرقبة؛ ولهذا لا يتصور إلا عند تمام الضرورة وأما ابن اللبون، فإنه وإن كان لا يؤخذ إذا وجد في ماله ابنة مخاض فليس يتمحض بدلًا. [وكيف يكون بدلًا محضًا] والجنس جنس واحد، وإنما تغيرت صفة من الصفات. وما وجدنا في شيء من زكاة الحيوانات ذكرًا كان بدلًا عن أنثى، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على الحالتين، فأمر في حالة وجود ابنة مخاض بأخذها، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحالة الثانية:"فإن لم يكن فابن لبون"