فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 2111

حقيقة، وكذلك الصوم مع الرقبة؛ ولهذا لا يتصور إلا عند تمام الضرورة وأما ابن اللبون، فإنه وإن كان لا يؤخذ إذا وجد في ماله ابنة مخاض فليس يتمحض بدلًا. [وكيف يكون بدلًا محضًا] والجنس جنس واحد، وإنما تغيرت صفة من الصفات. وما وجدنا في شيء من زكاة الحيوانات ذكرًا كان بدلًا عن أنثى، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على الحالتين، فأمر في حالة وجود ابنة مخاض بأخذها، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحالة الثانية:"فإن لم يكن فابن لبون"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت