فهرس الكتاب
الصفحة 738 من 2111
فلم يخرج زكاتها، فحال عليها حول ثان، ولم تزد شيئًا. [اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه - في ذلك، فقال في أحد القولين: يجب] علية شاة واحدة، وفي القول الثاني: يجب عليه ثلاث شياة.
حجم الخط: