فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 2111

فلم يخرج زكاتها، فحال عليها حول ثان، ولم تزد شيئًا. [اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه - في ذلك، فقال في أحد القولين: يجب] علية شاة واحدة، وفي القول الثاني: يجب عليه ثلاث شياة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت