فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 2111

للحول الثاني، فإذا مضى الحول الثاني وجب على كل واحد منهما نصف شاة.

والفرق بين المتبايعين، وبين غير المتبايعين: أنهما إذا تبايعا وهما على حالة الخلطة تجدد الملك لكل واحد منهما، وتجدد الحول، فإذا مضى حول من وقت التبايع فكله حول خلطة، والزكاة زكاة خلطة.

فأما إذا لم يتبايعا، فقد ثبت لكل واحد منهما حكم الانفراد شهرًا ثم اختلطت الماشيتان، فلا يثبت بينهما بهذا الحول حكم الخلطة، ولكنهما إذا أخرجا لهذا الحول شاتين ثبت بينهما للحول الثاني حكم الخلطة.

والمسألتان منصوصتان معًا في رواية الربيع - رحمه الله - وحكي المزني - رحمة الله عليه - إحدى المسألتين، وما حكي مسألة التبايع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت