فهرس الكتاب
الصفحة 762 من 2111
وأما إذا قلنا: إن الخلطة خلطة عين، فالواجب على صاحب الستين خمسة أسداس ونصف سدس شاة، بخلاف ما لو كانت الثمانون مجتمعة في مكان واحد.
والفرق بينهما: أنها إذا كانت مجتمعة في مكان واحد، [فالخلطة ثابتة في جميعها، ففيها شاة] مقسومة على عدد ملكيهما، ولأحدهما ثلاثة أرباع المال
حجم الخط: