فهرس الكتاب
الصفحة 811 من 2111
مائتا درهم وعليه مثلها، فأوجب الزكاة في أحد القولين، وأسقطها في القول الثاني. فإذا حكمنا بأن الدين الذي في ذمته يمنع وجوب الزكاة في الدراهم التي قد يده حيث لا يملك مالًا سوى المائتين، فإذا ملك عقارًا سوى المائتين، فعلى هذا القول في سقوط الزكاة عن المائتين: وجهان.
حجم الخط: