فهرس الكتاب
الصفحة 846 من 2111
قبل طلوع الفجر بما علمت من عادة سابقة لها صح لها صوم ذلك اليوم، وإن لم تعلم لاختلاف عادتها لم يصح الصوم إلا أن تجدد نية بعد انقطاع الحيض.
والفرق بين المسألتين: أنها إذا كانت غير عالمة بزمان الانقطاع فنيتها ممرضة معلقة؛ لأنها نوت وهي حين نوت لا تدري أن ذلك اليوم، يوم صوم لها، أو ليس بيوم صوم، [فليس لنيتها أصل تستند إليه وتعتمده] .
حجم الخط: