فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 2111

صارت نافلة. فهذا شخص دخل في مكتوبة وخرج عن نافلة، فلا يستبعد أن يدخل في حج، ويخرج عن عمرة.

قلنا: المذهب مختلف في هذه المسألة، فأحد القولين: أنه إذا صرف النية إلى النافلة بطلت الصلاة، فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق. والقول الثاني: أن صلاته صارت نافلة.

والفرق - على هذا القول - بين الحج والصلاة ظاهر وهو: أن الحج أشد [وجوبًا، وأكد ثبوتًا] من الصلاة؛ [بدليل: أنه تتكرر الكفارة بتكرر المفسد له. ولو شرع فيه ظنًا بأن عليه الحج، فبان أنه لا حج عليه لم يجز له أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت