فهرس الكتاب

الصفحة 881 من 2111

الفرق بينهما: فرق جمع وهو أن يقال: إن من شرط النسك أن يجتمع فيه الحل والحرم قياسًا على الحج. ومن ضرورة الحج الوقوف بعرفة وعرفة من الحل ليست من الحرم، ثم يطوف ويسعى وذلك في الحرم، فلا يضره أن يكون الإحرام بالحج في جوف الحرم.

وأما العمرة فأعمالها الإحرام، والطواف، والسعي وموضع الطواف والسعي جوف الحرم، فإن جوزنا الإحرام بها في الحرم لم يقع شيء منها في الحل. وبيان المذهب: أنا إذا حكمنا بجواز الإحرام بالعمرة في الحرم، فلا تفريع عليه، وإذا حكمنا بأن يشترط في الإحرام بها الحل، فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - على هذا القول: لو أحرم بالعمرة في الحرم وطاف وسعى وحلق وجامع فسدت عمرته وعليه دم شاة للحلاق، وعليه دم بدنة للجماع، وعليه أن يخرج إلى الحل، ثم يدخل للعمرة التي أفسدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت