فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 2111

نفسه واعتمر عن غيره, أو اعتمر عن زيد وحج عن عمرو, لم يكن متمتعًا في أحد القولين.

والفرق [بين وقوع النسكين عن شخص واحد وبين] وقوعهما عن شخصين في حكم التمتع: أن المتمتع: هو من يجمع بين عمرته وحجته جمعًا صحيحًا كاملًا مع استباحة الاستمتاع بين النسكين, خلاف القارن, ولهذا شرطنا أن يجمع في العام الواحد بين حجة وعمرة, وشرطنا [أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج؛ ليكون ذلك نوعًا من الجمع,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت