البناء على اليقين] في النسك أن يصير نفسه قارنًا, [إذ لا يأمن أن يكون إحرامه في الأصل قرآنًا] . ثم إذا مضى هذا الرجل على القرآن أجزأه الحج عن حجة الإسلام, ولا تجزئه العمرة عن عمرة الإسلام[في أحد القولين.
والفرق بينهما: أن الحج يدخل على العمرة ما لم يفتتح طواف العمرة, والعمرة لا تدخل على الحج في أحد القولين], إذا لا نأمن أن يكون إحرامه