فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 2111

إليها بثلاث حصيات غير المرمية.

وإنما فصلنا ين المسألتين: لأن هذه الجمرة في يوم النحر تعينت للرمي وعلى كل رجل أن يرمي إليها بسبع حصيات، وكل حصاة من السبع مقصودة بنفسها إلى فرض النسك، فإذا/ (123/أ) رمى إليها بأربع حصيات، فقد أدى يبتلك الأربع فرض الجمرة المتعينة في اليوم المتعين، فصارت تلك الأربع متعينة لأداء النسك بها فإذا أخذ منها ثلاثًا، ورماها كان بمنزلة من غسل وجهه بماء، ثم أخذ تلك الغسالة بعينها فغسل بها يده فلا تجزئه؛ لأنه قد أدى به الفرض مرة. هذا هو تعليل الشافعي - رحمه الله - في كتاب الطهارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت