فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 2111

الفداء. وإنما كان كذلك؛ لأن لحم الخصيان من الحيوانات أسمن من لحم الفحول والرغبة فيه أكثر، فلا يعد ذلك - فيه - نقصًا؛ ولهذا قلنا: يجوز في الضحايا والهدايا الخصي من الغنم. بخلاف/ (126/ب) ما إذا جني على صيد بخصيه، فذلك جرح ونقص وجناية منه على تلك الصيد والجنايات على الصيد مضمونة بكل حال.

وهذه النكتة تقتضي جواز مقابلة الفحل من الصيود بالخصي من الغنم؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - لا يشترط مقابلة الذكورة بالذكورة والأنوثة بالأنوثة شرطًا لازمًا، ولكنه قال:"يفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى ويفدي بالإناث أحب إلي"، ثم قال مشايخنا - في تفسير هذه المسألة: أراد الأنثى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت