فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله:"يحذين" [1] بضم حرف المضارعة فحاء مهملة، فذال معجمة فمثناة تحتية فضمير جماعة النساء، أي: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة، وبهذا قال أكثر العلماء، وقال الأوزاعي [2] : إنّ النساء يقسم لهن مع الرجال إن قاتلن أو داوين الجرحى، وقال مالك [3] : لا يرضخ لهن، وهذان المذهبان مردودان [4] بهذا الحديث الصحيح.
قوله:"متى ينقضي يتم اليتيم"أي: متى ينقضي حكم اليتم ويستقل اليتيم بالتصرف في ماله، وأمّا نفس اليتيم فينقضي بالبلوغ، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يتم بعد حلم" [5] ، وفي [كل[6] ]كلام ابن عباس متمسك للشافعي [7] ومالك [8] وغيرهما [9] أنّ حكم اليتم لا ينقضي
(1) أي: يُعْطَين،"النهاية في غريب الحديث" (1/ 351) ،"المجموع المغيث" (1/ 416) .
(2) انظر: البيان للعمراني (12/ 218) ،"المغني" (13/ 97) .
(3) انظر:"التهذيب في اختصار المدونة" (2/ 68) .
(4) انظر:"رؤوس المسائل" (5/ 754) ،"المغني" (13/ 97 - 100) ،"بدائع الصنائع" (7/ 126) .
(5) أخرجه أبو داود الطيالسي في"مسنده"رقم (1767) والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 319) والحارث كما في"بغية الحارث عن زوائد مسند الحارث"رقم (354) ، وابن عدي في"الكامل" (2/ 852) ، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا رضاع بعد فصال، ولا يُتم بعد احتلام"، وهو حديث حسن.
وأخرج أبو داود في"السنن"رقم (2873) ، عن علي بن أبي طالب قال: حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يُتم بعد احتلام، ولا صُمات يوم إلى الليل"، وهو حديث صحيح. انظر"الإرواء" (5/ 79 - 83) رقم (1244) ، وأخرجه الطبراني في"المعجم الصغير"من وجه آخر عن علي بن أبي طالب (2/ 158 رقم 952 -"الروض الداني") بلفظ:"لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد حُلم"، وقد حسنه الزرقاني في"مختصر المقاصد الحسنة"رقم (1207) ، وانظر"الإرواء"رقم (1244) .
(6) زيادة من (ب) .
(7) "البيان"للعمراني (8/ 229 - 230) .
(8) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (3/ 657 - 658) .
(9) انظر:"فتح الباري" (5/ 279) "البناية في شرح الهداية" (10/ 125) ،"المغني" (6/ 598 - 599) .