عبارة ابن الأثير [1] : [الأيام التي يكره صومها، وعدها العيدين، وأيام التشريق ويوم الشك] [2] .
الحديث الأول: عن أبي سعيد:
1 -عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَومِ النَّحْرِ". أخرجه الخمسة [3] إلا النسائي، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]
قوله:"لا يصلح الصيام في يومين". وإذا لم يصلح فلا يحل؛ لأنَّ الصالح شرعًا هو المأذون [39 ب] فيه لا المنهي عنه، وعدم الصلاحية تستلزم النهي وبيَّنهما بقوله:"يوم الفطر"قد صار كالعلم لأول يوم من شوال، كما أنَّ يوم النحر للعاشر من ذي الحجة، ويأتي بيان وجه عدم الصلاحية.
قوله:"أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي وهذا لفظ مسلم".
الثاني: حديث عقبة بن عامر:
2 -وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"يَوْمُ عَرَفَةَ, وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".
(1) في"الجامع" (6/ 343) .
(2) كذا في"المخطوط" (أ. ب) والذي في"الجامع"في الأيام التي يحرم صومها: وهي نوعان.
النوع الأول: في أيام العيد والتشريق، وقال في"الجامع" (6/ 350) .
النوع الثاني: في يوم الشك.
(3) أخرجه البخاري رقم (1991، 1995) ، ومسلم رقم (141/ 827) ، وأبو داود رقم (2417) ، والترمذي رقم (772) ، وهو حديث صحيح.