فهرس الكتاب

الصفحة 1458 من 5029

الفرع [الثاني] [1] فيمن أفسد إحرامه

قوله:"فرع: فيمن أفسد إحرامه"هو ثالث الفروع، هذا الفرع ليس فيه حديث مرفوع، فلا كلام فيه، وقد بينا أحكام الإفساد في حواشي"ضوء النهار" [2] بما لا مزيد [عليه] [3] بحمد الله، والفرع في جزاء الصيد كذلك كهذا الفرع. [129 ب] .

1 -عن مالك [4] - رضي الله عنه - قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالحَجِّ فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ

(1) زيادة من (أ) والذي في"الجامع" (3/ 94) الثالث.

(2) (3/ 720 - 730 - بتحقيقي.

(3) زيادة من (أ) .

(4) في"الموطأ" (1/ 381 - 382 رقم 151) .

• وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 167) من طريق ابن بكير عن مالك، وهو بلاع.

• وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 167) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته, وهي محرمة: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويتفرقان حتى يتما حجهما.

قال: وهذا منقطع بين عطاء وعمر.

• وأخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف"الجزء المفقود (ص 136) حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر، قال: سألت مجاهدًا عن المحرم يواقع امرأته, فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال: يقضيان حجهما، ثم يرجعان حلالين، فإذا كان من قابل حجا وأهديا، وتفرقا من المكان الذي أصابها.

• وأخرج الدارقطني في"سننه" (3/ 50 - 51 رقم 209) عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته, فأشار له إلى عبد الله بن عمر، فلم يعرفه الرجل، قال: فذهبت معه, فسأله عن محرم وقع بامرأته, قال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس، فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر، فأخبراه, فأرسلنا إلى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت