قوله:"في حديث نافع: ثم يرجع إلى البيت فيفيض"أي: يطوف طواف الإفاضة، وفتوى [ابن عمر] [1] هذه تخالف ما تقدم من الأحاديث فهو محمول على أنّه لم يبلغه.
قوله:"الفصل الثاني: في وقت التحلل".
1 -عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أَنَّ عُمرَ قال: مَنْ رَمَى الجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ونَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ فقَدْ حَلًّ لَهُ ما حَرمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطَّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بالبَيْتِ. أخرجه مالك [2] . [موقوف صحيح] .
قوله:"في حديث عمر: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصّر ... الحديث"ظاهر الأحاديث المرفوعة أنّ بعد رمي الجمرة يحل له كل شيء إلاّ النساء، وهو قول ابن عباس الآتي في الحديث الثاني.
2 -عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال:"إذَا رَمَى الجَمْرَةَ يعني: جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عليه إلاّ النَّساء". قيل: فَالطِّيبُ؟ قال: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - هو يَتَضَمّخُ بِالمِسْكِ أَوْ طيبٌ هو. أخرجه النسائي [3] . [صحيح لغيره]
قوله:"أمّا أنا [187 ب] فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتضمخ بالمسك"أي: بعد رميه الجمرة.
وقوله:"أو طيب هو"تهكم.
(1) في (أ) : عمر، وهو خطأ.
(2) في"الموطأ" (1/ 410 رقم 222) ، وهو أثر موقوف صحيح.
(3) في"السنن"رقم (3083) .
وأخرجه أحمد (1/ 334) , وأبو داود رقم (1940) , وابن ماجه رقم (3041) ، وهو حديث صحيح لغيره.