وفي"الفتح" [1] أنه وصله مالك في"الموطأ" [2] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. انتهى.
1 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ". أخرجه الترمذي [3] . [ضعيف]
[قوله:"الفصل الثامن في زكاة مال اليتيم"] [4] .
قوله في حديث عمرو بن شعيب:"أخرجه الترمذي"قلت: وقال [5] : قال أبو عيسى: إنما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي [6] وأحمد [7] وإسحاق.
وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، ثم ذكر الخلاف في رواية عمرو بن شعيب نفسه، فقال: قد تكلم يحيى بن
(2) (1/ 277 - 278 رقم 39) ، وهو أثر مقطوع صحيح.
(3) في"السنن"رقم (641) ، وهو حديث ضعيف.
(4) زيادة من (أ) .
(5) في"السنن" (3/ 33) .
(6) "البيان"للعمراني (3/ 136) .
(7) "المغني" (4/ 69 - 71) .