فهرس الكتاب

الصفحة 3506 من 5029

وقال القاضي [1] : ويلزمه الإنصات من لم يسمع عند الجمهور، وهو أحد قولي الشافعي [2] ، وله قولان أحدهما: أنه يحرم الكلام، والثاني: أنه يكره تنزيهًا وهو الأخير من قوليه.

قوله:"أخرجه الستة"قال الترمذي [3] : والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب.

قالوا: وإن تكلم غيره لا ينكر عليه [إلا بالإشارة] [4] ، واختلفوا في ردّ السلام، وتشميت العاطس والإمام يخطب، فرخص أحمد وإسحاق.

وكره بعض أهل العلم من التابعين ذلك وهو قول الشافعي [5] . انتهى.

الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

(الفَصْلُ الَّرابعُ: [فِي القِراءَةِ] [6] فِي الصَّلاَةِ وَالّخُطْبَةِ) [199/ ب] .

أي: والقراءة في الخطبة.

الحديث الأول: حديث ( [عبيد الله] [7] بن أبي رافع) .

(1) القاضي عياض في"إكمال المعلم بفوائد مسلم" (3/ 242) .

(2) انظر:"المجموع شرح المهذب" (4/ 401) .

(3) في"السنن" (2/ 387 - 388) .

(4) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من"سنن الترمذي".

(5) انظر:"المجموع شرح المهذب" (4/ 401 - 402) .

(6) سقطت من (أ) .

(7) في (ب) عبد الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت