فهرس الكتاب

الصفحة 2609 من 5029

1 -عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال."نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ القَزَعِ. قِيلَ: وَمَا القَزَعُ؟ قَالَ: إذَا حَلَقَ رَأْسَ الصَّبيِّ تركَ هَا هُنَا وَهَا هُنَا"، وَأَشَارَ الرَّاوِي إلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. أخرجه الخمسة [1] إلا الترمذي. [صحيح]

(الحلق)

قوله:"القزع"بفتح القاف وفتح الزاي فعين مهملة.

قوله:"وأشار الراوي"أقول: هو عبد الله بن عمر، وتمام الحديث:"قيل له: والجارية؟ قال: لا أدري". وفي رواية: قال عبيد الله: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك له ذؤابة. وفي رواية لمسلم [2] كما قال أبو مسعود الدمشقي: أنه صلى الله عليه وآله [217 ب] وسلم رأى غلامًا قد حلق بعض رأسه وترك بعض، فنهاهم عن ذلك وقال:"احلقوه كله أو ذروه كله".

وفي رواية لأبي داود [3] :"نهى عن القزع؛ وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة".

(1) أخرجه البخاري رقم (5920 , 5921) ، ومسلم رقم (2120) ، وأبو داود (4193) ، والنسائي في"السنن" (8/ 130) ، وابن ماجه رقم (3637) .

وهو حديث صحيح.

(2) ذكره المنذري في"مختصر السنن" (6/ 100) .

وأخرجه أبو داود في"السنن"رقم (4195) ، والنسائي رقم (4048) ، وأحمد (2/ 88) ، وهو حديث صحيح.

(3) في"السنن"رقم (4194) ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت