فهرس الكتاب

الصفحة 1655 من 5029

قوله:"في حديث ابن عمر: اشترى هديه من قديد"، بوّب له البخاري [1] : باب من اشترى الهدي من الطريق، قال ابن بطال [2] [212 ب] : أراد أن يبين أنّ مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أُدخل من الحل إلى الحرم؛ لأنّ قديد من الحل.

قال ابن حجر [3] : قلت: لا يخفى أنّ الترجمة أعم من فعل ابن عمر، فكيف تكون بيانًا له؟ وفيه: دليل على أنه لا يشترط سوق الهدي عند إحرامه.

[وفيه أربعة فصول] [4]

"الباب الحادي عشر: في الفوات والإحصار والفدية".

في تفسير البغوي [5] : الحصر [6] والإحصار بمعنى واحد وهو حبس العدو.

وهو قول ابن عباس [7] قال:"لا حصر إلاّ حصر العدو"، وروي معناه عن ابن عمر وابن الزبير.

(1) في"صحيحه" (3/ 541 الباب رقم 105 - مع الفتح) .

(2) في شرحه لـ"صحيح البخاري" (4/ 379) .

(3) في"فتح الباري" (3/ 542) .

(4) ما بين الحاصرتين سقط من (أ) .

(5) في"معالم التنزيل" (1/ 221) .

(6) المشهور عن أكثر أهل اللغة منهم: الأخفش، والكسائي، والفراء، وأبو عبيدة, وابن السكيت، وثعلب، وابن قتيبة, وغيرهم، أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر.

انظر:"معاني القرآن"للأخفش (1/ 355) ."تهذيب اللغة"للأزهري (4/ 231) ."معاني القرآن للفراء" (1/ 117 - 118) ."أدب الكاتب" (ص 358) .

(7) أخرجه الشافعي في"مسنده"رقم (983 - ترتيب) بإسناد صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت