فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وفي رواية أبي داود [1] :"أجارت رجلًا من المشركين وذكرت له - صلى الله عليه وسلم - ذلك فقال:"قد أجرنا من أجرت وأمّنا [50 ب] من أمّنت"."
15 -وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالعَهْدِ إِلَّا سَلّطَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ العَدُوَّ. أخرجه مالك [2] بلاغًا. [موقوف صحيح]
"الختر" [3] الغدر.
[قوله[4] ]
واعلم أن الحكمة في وضع الجزية: أن الذي يلحقهم من الذل سببها يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام.
1 -عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مِنَ المَعَافِرِ، ثِيَابٌ تَكُونُ بِاليَمَنِ. أخرجه بو داود [5] . [صحيح]
قوله:"على كل حالم"فيه دليل على أن الجزية إنما تجب على [6] الذكر منهم دون الإناث والصبيان والمجانين، وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم أغنيائهم وأوساطهم في ذلك سواء، وإلى ذلك ذهب الشافعي [7] .
(1) في"السنن"رقم (2763) .
(2) في"الموطأ" (1/ 449) .
(3) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 471) .
(4) زيادة من (أ) .
(5) في"السنن"رقم (1576 و3038) .
وأخرجه النسائي في"السنن"رقم (2450، 2453) ، والترمذي رقم (623) وأحمد (5/ 230) وابن ماجه رقم (1803) وهو حديث صحيح.
(6) انظر:"المغني" (3/ 210) "فتح الباري" (6/ 260) "البيان"للعمراني (12/ 256) .
(7) "البيان"للعمراني (12/ 269) .