فهرس الكتاب

الصفحة 4446 من 5029

"في أخرى: فتقصه"بالمثناة الفوقية مفتوحة, والقاف وصاد مهملة، في النهاية [1] : فتقصه بريقها، أي: فتقص موضعة من الثوب بأسنانها و"بريقها"، لتذهب أثره كأنه من القص القطع أو تتبع الأثر، يقال قصّ الأثر، واقتصَّه أن أتتبعه. انتهى. والمصنف قد فسّره بالفرك.

قوله:"وفي أخرى للبخاري: قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقرص الدم"بالقاف والصاد المهملة، إلاّ أنه في لفظ البخاري [2] :"تقترص".

قال ابن حجر [3] : بوزن تفتعل، أي: تغسله بأطراف أصابعها.

"من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح سائره [4] "فيه دليل على جواز ترك النجاسة في الثوب، عند عدم الحاجة إلى تطهيره.

الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

(الفصل الرابع) من فصول الباب الثاني في إزالة النجاسة

في الكلب وغيره من الحيوان

(في حكم الكلب وغيره من الحيوان)

الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -) :

1 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ". أخرجه الستة [5] ، واللفظ لمسلم. [صحيح]

(1) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 462) .

(2) في صحيحه رقم (308) ، وقد تقدم، وفيه كما قال الشارح.

(3) في"فتح الباري" (1/ 410) .

(4) قاله الحافظ في"الفتح" (1/ 411) .

(5) أخرجه البخاري رقم (172) ، ومسلم رقم (89/ 279) ، وأبو داود رقم (77، 72، 73) ، والترمذي رقم (91) ، والنسائي (335) ، ومالك في"الموطأ" (1/ 34) ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت