3 -عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا قَالَ رَجُلٍ لِرَجُلٍ: يَا يَهُوْدِيُّ! فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ، فَإِنْ قَالَ: يَا مُخَنَّثُ! فَمِثْلُهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ محْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ, هَذَا إِذَا عَلِمَ. أخرجه الترمذي [1] . [ضعيف] ."
قوله:"في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".
قلت: ثم قال [2] : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم [221/ أ] بن إسماعيل يضعف في الحديث.
قال: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه روايات البراء بن عازب [3] وقرة بن إياس المزني:"أن رجلًا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله".
والعمل [4] على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. انتهى.
عرفوا السرقة [5] بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه.
(1) في"السنن"رقم (1462) وهو حديث ضعيف، وأخرجه ابن ماجه رقم (2564، 2568) .
(2) في"السنن" (4/ 62) .
(3) أخرجه أحمد (4/ 290) وأبو داود رقم (4457) والترمذي بإثر الحديث رقم (1362) وقال: حسن غريب، والنسائي رقم (3331) وابن ماجه رقم (2607) وهو حديث صحيح.
(4) هذه العبارة في"السنن"متقدمة على قوله:"روي ...".
(5) قال المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص 403) .
السرقة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص، وقدر مخصوص على وجه مخصوص.
انظر:"التعريفات"للجرجاني (ص 123) .