1 -عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا بُويعَ لخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآَخِرَ مِنْهُمَا". أخرجه مسلم [1] . [صحيح] .
قوله:"في حديث أبي سعيد فاقتلوا الآخر منهما"ظاهر الحديث أن الآخر باغٍ ومثير فتنة، وأنه إذا لم يندفع شره إلا بقتله قتل، وهو شامل له قوله تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [2] ويوضحه حديث عرفجة بن شريح عند مسلم [3] أيضًا كما يأتي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه"أخرجه مسلم [4] من طريق يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن زياد بن [علاقة] [5] عن عرفجة.
وروى مسلم [6] وأبو داود [7] والنسائي [8] من ثمان طرق، لمسلم [9] منها ست طرق كلها عن زياد بن علاقة عن عرفجة سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائنًا من كان".
(1) في"صحيحه"رقم (1852) وهو حديث صحيح.
(2) سورة الحجرات الآية (9) .
(3) في"صحيحه"رقم (60/ 1852) .
(4) في"صحيحه"رقم (60/ 1852) .
(5) في (ب) علامة، والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر الحديث.
(6) في"صحيحه"رقم (59/ 1852) .
(7) في"السنن"رقم (4762) .
(8) في"السنن"رقم (4020، 4022) .
(9) في"صحيحه"رقم (59 - 60/ 1852) .