في"التعريفات" [1] : الحضانة لغة: تربية الولد، وشرعًا: معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل، وعلى تربيته وتعهده. انتهى.
وهي بفتح الحاء فعل الحاضنة وهي المربية للطفل.
1 -عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأةً النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِيِ لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَباهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم:"أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي"أخرجه أبو داود [2] . [حسن] .
قوله:"في حديث عمرو بن شعيب أن امرأة"إلى قوله:"أنت أحق به ما لم تنكحي".
قال ابن القيم [3] : هذا حديث احتاج الناس إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدًّا [] [4] من الاحتجاج به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.
(1) قاله المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص 282 - 283) .
وانظر"التعريفات"للجرجاني (ص 93) .
(2) في"السنن" (2276) .
وأخرجه أحمد (2/ 182) والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 4 - 5) ، والحاكم (2/ 207) ، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(3) في"زاد المعاد" (5/ 389) .
(4) في (ب) زيادة هنا، وهي غير موجودة في نص ابن القيم.