فهرس الكتاب

الصفحة 4426 من 5029

الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

(الفصل الأول: في البول والغائط) وهو كناية [1] عن خارج دبر الإنسان، (وما يتعلق بهما) من الأحكام الشرعية.

الأول:

1 -عن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

وفي رواية:"فَرَّشَهُ". أخرجه الستة [2] ، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

"النَّضْحُ" [3] : رش الماء على الشيء، ولا يبلغ الغسل.

حديث (أم قيس بنت محصن) بكسر الميم، وسكون الحاء المهملة فصاد مهملة مفتوحة فنون، واسم أم قيس يقال إنَّ اسمها: آمنة, وهي أخت عكاشة، صحابية لها أحاديث كذا في"التقريب" [4] وفي"فتح الباري" [5] أم قيس بنت محصن اسمها.

كما قال ابن عبد البر [6] : جذامة بالجيم، والذال المعجمة.

(1) سيأتي توضيحه.

(2) أخرجه البخاري رقم (223) ، ومسلم رقم (287) ، وأبو داود رقم (374) ، والترمذي رقم (71) ، والنسائي (1/ 157) ، وابن ماجه رقم (524) ، وأخرجه أحمد (6/ 355) .

وهو حديث صحيح

(3) "القاموس المحيط" (ص 313) ،"النهاية في غريب الحديث" (2/ 754) .

(4) (2/ 623 رقم 70) .

(6) في"الاستيعاب"رقم (3244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت