فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 5029

قوله:"وفي العين العوراء"أقول: أي صارت عوراء وذهب ضياؤها بالجناية، لتوافق الرواية الأولى، فأما إذا لم يكن له إلا عين واحدة، فذهب الهادي [1] و [311/ أ] الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، إلى أن الواجب فيها، أي: في العوراء نصف الدية، قالوا: إذ لم يفصل الدليل. وهو حديث عمرو بن حزم [4] ، وقياسًا على من له يد واحدة؛ فإنه ليس له إلا نصف الدية، وهو مجمع عليه، وذهب جماعة من الصحابة [5] ومالك [6] وأحمد [7] إلى أن الواجب فيها دية كاملة؛ لأنها في معنى العينين [8] .

1 -عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ". أخرجه أبو داود [9] . [حسن]

(1) "البحر الزخار" (5/ 277) .

(2) "البناية في شرح الهداية" (12/ 226 - 227) .

(3) "البيان"للعمراني (11/ 515) ،"روضة الطالبين" (9/ 272) .

(4) تقدم، وهو حديث صحيح لغيره.

(5) أخرج عبد الرزاق في"المصنف"رقم (17422) ، والبيهقي في"السنن" (1/ 94) عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدًا، إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينًا، وأخذ نصف الدية.

وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف"رقم (17431) عن عبد الله بن صفوان: أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة.

(6) "عيون المجالس" (5/ 2027 رقم 1458) .

(7) في"المغني" (12/ 111) .

(8) أي: العماية بذهابها.

(9) في"السنن"رقم (4563) ، وهو حديث حسن.

وأخرجه النسائي في"السنن"رقم (4841، 4842) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت