فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا يحرم عصير العنب النيء حتى يغلي ويقذف بالزبد، فإذا غلا وقذف بالزبد حرم، وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا يمتنع مطلقًا، ولو قذف بالزبد بعد الطبخ.
وقال مالك [1] والشافعي [2] والجمهور [3] : يمتنع إذا صار مسكرًا شرب كثيره وقليله سواء غلي أم لم يغل؛ لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك، وهو مراد من قال: حد منع شرابه إن تغير. انتهى.
1 -عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"نَهَىَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالمزَفَّتِ". أخرجه الستة [4] إلا البخاري. [صحيح]
2 -وفي رواية لمسلم [5] :"نَهَى عَنِ الحَنْتَمِ وَهِيَ: الجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ: القَرْعَةُ, وَعَنِ المُزَفَّتْ وَهُوَ: المُقَيِّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ: النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبذَ فِي الأَسْقِيَةِ". [صحيح]
الفصل الخامس في الظروف وما يحل منها وما يحرم [384/ أ] [298 ب]
(1) "التهذيب في اختصار المدونة" (4/ 500) .
(2) انظر:"البيان"للعمراني (12/ 521) .
(3) انظر:"فتح الباري" (10/ 65) .
(4) أخرجه مسلم رقم (46/ 1997) ، وأبو داود رقم (3690) ، والنسائي رقم (5643) .
(5) أخرجه مسلم رقم (57/ 1999) .
وأخرجه أحمد (2/ 93) ، والنسائي رقم (5654) ، والترمذي رقم (1868) ، وهو حديث صحيح.