فهرس الكتاب

الصفحة 2781 من 5029

لا يحرم عصير العنب النيء حتى يغلي ويقذف بالزبد، فإذا غلا وقذف بالزبد حرم، وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا يمتنع مطلقًا، ولو قذف بالزبد بعد الطبخ.

وقال مالك [1] والشافعي [2] والجمهور [3] : يمتنع إذا صار مسكرًا شرب كثيره وقليله سواء غلي أم لم يغل؛ لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك، وهو مراد من قال: حد منع شرابه إن تغير. انتهى.

الفصل الخامس: في الظروف وما يحل منها وما يحرم

1 -عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"نَهَىَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالمزَفَّتِ". أخرجه الستة [4] إلا البخاري. [صحيح]

2 -وفي رواية لمسلم [5] :"نَهَى عَنِ الحَنْتَمِ وَهِيَ: الجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ: القَرْعَةُ, وَعَنِ المُزَفَّتْ وَهُوَ: المُقَيِّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ: النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبذَ فِي الأَسْقِيَةِ". [صحيح]

الفصل الخامس في الظروف وما يحل منها وما يحرم [384/ أ] [298 ب]

(1) "التهذيب في اختصار المدونة" (4/ 500) .

(2) انظر:"البيان"للعمراني (12/ 521) .

(3) انظر:"فتح الباري" (10/ 65) .

(4) أخرجه مسلم رقم (46/ 1997) ، وأبو داود رقم (3690) ، والنسائي رقم (5643) .

(5) أخرجه مسلم رقم (57/ 1999) .

وأخرجه أحمد (2/ 93) ، والنسائي رقم (5654) ، والترمذي رقم (1868) ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت