فهرس الكتاب

الصفحة 2521 من 5029

وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة, وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد [ما تجب فيه الزكاة، لم يجب عليه في المال المستفاد] [1] زكاة حتَّى يحول عليه الحول.

الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

1 -عن معاذ - رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له حِينَ بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ:"خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبِّ، وَالشَّاءَ مِنَ الغَنَمِ، وَالبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالبَقَرَ مِنَ البَقَرِ" [2] . [ضعيف]

قوله في حديث معاذ:"وخذ الحب من الحب"الحديث دليل على أنه يأخذ العين لا القيمة وفيها [خلاف] [3] يأتي.

2 -وعن سَمْرَةَ بن جُنْدُبِ - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. أخرجه أبو داود [4] . [ضعيف]

قوله:"أخرجهما أبو داود"قال الحافظ [5] في الحديث الأول: إنه صححه الحاكم [6] على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ.

(1) سقطت من (ب) .

(2) أخرجه أبو داود رقم (1599) ، وابن ماجه رقم (1814) ، والحاكم في"المستدرك" (1/ 388) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه. وقال الذهبي: لم يلقه. وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

(3) في (ب) :"خلافه بعد".

(4) في"السنن"رقم (1562) .

(5) في"التلخيص" (2/ 330) .

(6) في"المستدرك" (1/ 388) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت