الباب [السابع[1] ]: في السلم
هو بفتحتين: السلف وزنًا، ومعنى. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس. والسلم شرعًا بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب.
ذكر المصنف [فيه] [2] ثمانية أحاديث:
الأول: عن ابن عباس:
344/ 1 - عن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ لَهُم:"مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". أخرجه الخمسة [3] . [صحيح] .
وفي أخرى للبخاري [4] وأبي داود [5] نحوه وقال: السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ.
(1) في المخطوط (ب) : الرابع.
(2) زيادة من المخطوط (أ) .
(3) البخاري رقم (2239) ومسلم رقم (127/ 1604) وأبو داود رقم (3463) والترمذي رقم (1311) والنسائي رقم (4616) .
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 217، 222، 282، 358) وابن ماجه رقم (2280) والدارمي (2/ 260) وابن الجارود رقم (614، 615) والحميدي (1/ 237 رقم 510) والبغوي في شرح السنة (8/ 173) والشافعي في الرسالة (ص 337 - 338) ، وفي المسند (رقم 557 - ترتيب) وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (2240) .
(5) في سننه رقم (3463) .