فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 5029

الباب [السابع[1] ]: في السلم

هو بفتحتين: السلف وزنًا، ومعنى. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس. والسلم شرعًا بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب.

ذكر المصنف [فيه] [2] ثمانية أحاديث:

الأول: عن ابن عباس:

344/ 1 - عن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ لَهُم:"مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". أخرجه الخمسة [3] . [صحيح] .

وفي أخرى للبخاري [4] وأبي داود [5] نحوه وقال: السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ.

(1) في المخطوط (ب) : الرابع.

(2) زيادة من المخطوط (أ) .

(3) البخاري رقم (2239) ومسلم رقم (127/ 1604) وأبو داود رقم (3463) والترمذي رقم (1311) والنسائي رقم (4616) .

قلت: وأخرجه أحمد (1/ 217، 222، 282، 358) وابن ماجه رقم (2280) والدارمي (2/ 260) وابن الجارود رقم (614، 615) والحميدي (1/ 237 رقم 510) والبغوي في شرح السنة (8/ 173) والشافعي في الرسالة (ص 337 - 338) ، وفي المسند (رقم 557 - ترتيب) وهو حديث صحيح.

(4) في صحيحه رقم (2240) .

(5) في سننه رقم (3463) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت