فهرس الكتاب

الصفحة 4956 من 5029

يحرم أنه حلال، إلا ما ورد النص بتحريمه مثل: كل ذي ناب من السباع [1] ، ومخلب من الطير، والكلب، والخنزير [2] ، ونحو ذلك.

قوله:"أخرجه أبو داود".

"المُضْطَرَ"قال ابن حزم [3] : حدَّ المضطر أن يبقى يومًا وليلة لا يجد ما يأكل ولا ما يشرب.

الأول: حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه:

1 -عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ الحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ, فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا، فَوَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا فَأبَى، فَنَفَقَتْ، فَقَالَتْ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلحمَهَا وَنَأْكُلَهُ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:"هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ؟"قَالَ: لَا. قَالَ:"فَكُلُوهَا". قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: هَلَّا كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ. أخرجه أبو داود [4] . [إسناده حسن]

(1) أخرج أحمد (4/ 193، 194) ، والبخاري رقم (5530) ، ومسلم رقم (12/ 1932) ، وأبو داود رقم (3802) ، والنسائي رقم (4325) ، والترمذي رقم (1477) ، وابن ماجه رقم (3232) عن أبي ثلعبة الخُشني، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل كل ذي ناب من السباع". وهو حديث صحيح."

وأخرج أحمد (1/ 244، 289، 302) ، ومسلم رقم (16/ 1934) ، وأبو داود رقم (3803) ، والنسائي رقم (4326) ، وابن ماجه رقم (3234) ، وابن الجارود رقم (892) ، والبيهقي (9/ 315) عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير .."وهو حديث صحيح.

(2) لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] .

(3) في"المحلى" (7/ 426 - 428) .

(4) في"السنن"رقم (3816) بإسناد حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت