فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 5029

5 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئًَا مِنْ نُسِكِهِ أَوْ تَرَكهُ مِمَّا بَعْدَ الفَرَائِضُ فَلْيَهْرِقُ دَمًَا [1] . أخرج أحاديث هذا الفرع كلها مالك. [موقوف صحيح] .

[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في الإفراد] [2]

قوله:"الباب الرابع في الإفراد والقران والتمتع"هذه هي أنواع الحج أذن الله لهم أن يأتوا بأحدها فمن أتى به برئت ذمته من واجب الحج.

فالإفراد: هو الإهلال بالحج وحده في أشهره، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن يشاء، وهذه الزيادة وكأن قوله: والاعتمار ليس من حقيقة الإفراد، ولذا قال النووي في"شرح مسلم" [3] : إن الإفراد أن يحرم بالحج في أشهر الحج ثم يأتي به, هذا لفظه.

والقران: هو الإحرام بالحج والعمرة معًا، وهذا لا خلاف في جوازه، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه.

والتمتع: هو الاعتمار [4] في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة، والإهلال بالحج من تلك السنة ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضًا، أفاده في الفتح.

وقال ابن عبد البر [5] : ومن التمتع أيضًا القران، لأنه يتمتع بسقوط سفر آخر من بلده للنسك الآخر، ومن التمتع أيضًا فسخ الحج إلى العمرة.

(1) أخرجه مالك في"الموطأ" (1/ 419 رقم 240) وهو موقوف صحيح.

(2) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب) .

(4) انظر"التمهيد" (8/ 166) "فتح الباري" (3/ 429) "المجموع شرح المهذب" (7/ 142) .

(5) في"التمهيد" (8/ 166 - 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت