فهرس الكتاب

الصفحة 2513 من 5029

وعبارتهما بأنه أخرجه غير صحيحة كما عرفناك مرارًا، وإنما ذكره البخاري مقطوعًا فقال: وقال ابن عباس.

قال الحافظ ابن حجر [1] : إن هذا التعليق وصله الشافعي [2] ، فقال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس، فذكر مثله. وأخرجه البيهقي [3] من طريقه، ومن طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي، وغيره عن ابن عيينة، وصرح فيه بسماع أذينة من ابن عباس، وأذينه بمعجمة ونون مصغرًا تابعي [ثقة] [4] ، وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه، فأخرج ابن أبي شيبة [5] من طريق طاوس قال: سئل ابن عباس [172 ب] عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. ويجمع بين القولين: بأنه كان شك فيه، ثم تبين له أنه لا شيء فيه فجزم به، قاله في"فتح الباري" [6] .

الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

1 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ". أخرجه الستة [7] . [صحيح]

(1) في"الفتح" (3/ 362) .

(2) في"الأم" (3/ 109 رقم 826) .

(3) في"السنن الكبرى" (4/ 146) ، وفي"معرفة السنن والآثار" (6/ 145 رقم 6) .

(4) زيادة من (أ) .

(5) في مصنفه (3/ 243) .

(7) أخرجه البخاري رقم (1464) ، ومسلم رقم (8/ 982) ، وأبو داود رقم (1595) ، والترمذي رقم (628) ، والنسائي رقم (2467، 2468) ، وابن ماجه رقم (1812) ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت