فهرس الكتاب

الصفحة 4465 من 5029

الفصل الأول: في آدابه

(الفَصلُ الأَوَّلُ: فِي آدابه)

قد أراد بالاستنجاء معنى يعم جميع مقدماته، وقال ابن الأثير [1] : الفصل الأول في آداب الاستنجاء [239 ب] وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة, وفيه أربعة أقسام:

القسم الأول: اختيار الموضع، ثم ذكر.

الأول: حديث (أبي موسى - رضي الله عنه -) .

1 -عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ مَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ، ثُمَّ قَالَ:"إِذَا أَرَادَ أَحَدُكمْ أَنْ يَبُولَ فَليرْتَدْ لِبَوْلِهِ". أخرجه أبو داود [2] . [ضعيف]

"الدَّمِثُ" [3] : الموضع اللين الذي فيه رمل.

"وَالِارْتيَادُ" [4] : التطلب، واختيار الموضع.

(1) في"الجامع" (7/ 114) .

(2) في"السنن"رقم (3) .

وأخرجه الطيالسي في"المسند"رقم (519) ، والحاكم (3/ 465 - 466) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 93) ، وأحمد (4/ 396) .

قال المنذري في"المختصر" (1/ 15) : فيه مجهول.

وقال النووي في"المجموع" (1/ 98) : حديث أبي موسى ضعيف رواه أحمد وأبو داود عن رجل عن أبي موسى. اهـ. وهو حديث ضعيف.

(3) انظر:"القاموس المحيط" (ص 217) ،"المصباح المنير" (ص 76) .

(4) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (7/ 115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت