فهرس الكتاب

الصفحة 2746 من 5029

أخرجه النسائي [1] . [صحيح]

الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

وفيه ستة فصول

الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

1 -عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". أخرجه الستة [2] . [صحيح]

2 -وفي رواية [3] : سُئِلَ عَنِ البِتْعِ، فقال:"كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

"البِتْعُ": نبيذ العسل. [صحيح]

3 -وفي أخرى لأبي داود [4] :"كُلُّ مُسْكرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مَنْهُ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".

وفي أخرى للترمذي [5] :"فَالحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ".

"الفَرَقُ" [6] بفتح الراء وسكونها: إناء يسع تسعة عشر رطلًا.

"وَالحَسْوَةُ" [7] : الجرعة من الماء.

(الباب الثاني في الخمور والأنبذة)

(1) في"السنن"رقم (5753) ، وهو حديث صحيح.

(2) أخرجه البخاري رقم (5585) ، ومسلم رقم (67/ 2001) ، وأخرجه أحمد (4/ 402، 410، 417) .

(3) أخرجه البخاري رقم (242، 5585، 5586) ، ومسلم رقم (67/ 2001) .

(4) في"السنن"رقم (3687) .

(5) في"السنن"رقم (1866) ، وهو حديث صحيح.

(6) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (5/ 90) .

(7) وهي بمقدار ما يحسى مرة واحدة، والحسوة بالفتح: المرة الواحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت