فهرس الكتاب

الصفحة 4395 من 5029

(حَرفُ الضَّاد) المعجمة.

(وفيه كتابان: الضيافة والضمان)

الأول (كتاب الضيافة) في التعريفات [1] : الضيافة: الميل، يقال: ضافة الشمس للغروب، مالت، والضيف: من مالَ بك نزولًا، وصارت الضِّيافة متعارفة في القرى.

الأول:

1 -وعن أبي كريمةً - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِ مُسْلمٌ، فَمَنْ أَصْبَح بِفِنَائهِ فَهُو عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شاَءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شاَءَ تَرَكَ". أخرجه أبو داود [2] . [صحيح]

حديث (أبي كريمة) وهو بفتح [213 ب] الكاف وهو المقدام [3] بن معدي كرب.

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الضيف"خصّ الليلة لأنّ غالب الأضياف تأتي آخر النهار وأضافها إليه؛ لأنها زمان إثبات الحق له.

"حق على كل مسلم"أي: قَراه فيها حق على من نزل إليه من المسلمين، فجعل الليلة حق؛ لأنه يلزم حق الضيف فيها، وهو دليل على وجوب إقراه ليلته، والضيافة من آداب الإسلام وخلق الأنبياء - عليهم السلام - والصالحين.

(1) (ص 476) وانظر:"المصباح المنير" (ص 433) .

(2) في"السنن"رقم (3750) .

وأخرجه أحمد (4/ 130) ، والبخاري في"الأدب المفرد"رقم (744) ، وابن ماجه رقم (3677) ، والطحاوي في شرح"معاني الأثار" (4/ 242) ، وفي شرح"مشكل الأثار"رقم (1839)

وهو حديث صحيح.

(3) انظر:"التقريب" (2/ 272 رقم 1350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت