فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال المنذري [1] : وأخرجه ابن ماجه [2] ورجال إسناده ثقات.
في النهاية [3] : الشفعة: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه كأنه كان واحدًا وترًا، فصار زوجًا شفعًا. والشافع: هو الجاعل الوتر شفعًا. انتهى. [214/ ب] .
338/ 1 - عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. أخرجه الخمسة [4] ، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم [5] : فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يحلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ. [صحيح] .
339/ 2 - وفي أخرى لأبي داود [6] والترمذي [7] قال:"الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا".
339/ 3 - وفي أخرى للترمذي [8] :"جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّار".
(1) في المختصر (5/ 96) .
(2) في السنن رقم (2182) .
(3) النهاية (3/ 485) .
(4) البخاري رقم (2213) ومسلم رقم (1608) والترمذي رقم (1370) بنحوه, وأبو داود رقم (3513) و (3514) والنسائي رقم (4646) و (4700) و (4701) .
(5) في صحيحه رقم (1608) .
(6) في سننه رقم (3518) .
(7) في سننه رقم (1369) بنحوه. وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث صحيح.
(8) في سننه رقم (1368) وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3517) . وهو حديث صحيح.