فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 5029

أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ:"لاَ. وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذلكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ الله تَعَالى". أخرجه أبو داود [1] والنسائي [2] . [حسن] .

قوله:"في حديث عبد الله بن عمرو: وأمرت بيوم الأضحى"أي: أمرني الله بالذبح فيه كما يفيده السياق والترجمة، ولذا قال الرجل: أرأيت .. إلى آخره، فإنه فهم أنّ المأمور به الذبح، وأقره - صلى الله عليه وسلم - على فهمه والأمر للوجوب، ولكنّه - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر في فتواه للرجل أنّ تلك الأعمال عوض الأضحية دلّ على إجزائها عن الذبح حيث لا يجده، وأنّه يؤجر بها أجر من ذبح أضحية.

3 -وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطنِ المَرْأَةِ. أخرجه مالك [3] . [موقوف صحيح] .

قوله:"في حديث نافع: عّما في بطن المرأة"كأنه يريد لا ينوي التضحية عن الحمل وَلا يعده من أهل بيته.

الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

يريد عن كم يجزئ الهدي ممن يلزمه, وقوله: وعن المقدار، كأنه يريد مقدار أسنانها وإلاّ فهو عطف تفسيري.

(1) في"السنن"رقم (2789) .

(2) في"السنن"رقم (4365) .

وهو حديث حسن.

(3) في"الموطأ" (2/ 487 رقم 13) ، وهو أثر موقوف صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت