سَالتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ. أخرجه الشيخان [1] وأبو داود [2] . [صحيح]
[قوله:[3] ]"عن عَبَّاد"بفتح المهملة وتشديد الموحدة.
الظاهر أنَّ مراد ابن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهي عنه، ولا ندب [4] لعينه، بل له حكم الشهور، ولم يثبت [5] في صوم رجب نهى، ولا ندب لعينه، لكن أصل الصوم مندوب إليه.
قلت: إلاَّ أنَّه من الأشهر الحرم، وقد ثبت الحث على صومها، فصومه مندوب لذلك.
قوله:"أخرجه الشيخان وأبو داود".
أي: صومه.
الأول: حديث عائشة:
1 -عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ. وَمَا رَأَيْتُهُ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْر أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ".
(1) البخاري في صحيحه رقم (1971) ، ومسلم رقم (1157) .
(2) في السنن رقم (2430) ، وهو حديث صحيح.
(3) سقط من (أ. ب) .
(4) انظر"فتح الباري" (4/ 216) .
(5) وهو كما قال الشارح.