فهرس الكتاب

الصفحة 3179 من 5029

قوله:"عن مجزأة" [1] بفتح أوله وسكون الجيم وفتح الزاي بعدها همزة مفتوحة، ابن زاهر بن الأسود [الأسلمي] [2] الكوفي، ثقة من الرابعة. وفيه اتخاذ الوسادة تحت الركب للضرورة، وإن كان قول صحابي [34 ب] .

1 -عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أمَرَنَا النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْضَاء وَلاَ نَكُفُّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا: الجَبْهَةِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. أخرجه الخمسة [3] . [صحيح]

أي: الأعضاء التي أمر المصلي أن يسجد عليها.

قوله: في حديث ابن عباس:"أمرنا ..."الحديث.

أقول: في لفظ البخاري [4] : أُمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال في"الفتح" [5] : بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله، وهو: الله جل جلاله. ولما كان هذا السياق يقتضي الخصوصية.

(1) وقال ابن الأثير في"تتمة جامع الأصول" (2/ 866) : يعد من التابعين الكوفيين، سمع أباه، وأهبان بن أوس، وعبد الله بن أبي أوفى.

(2) في المخطوط:"السلمي"، وما أثبتناه من"تتمة جامع الأصول"، ومن"التقريب" (2/ 230 رقم 925) .

(3) أخرجه البخاري رقم (809) ، وأطرافه: (810، 812، 815، 816) ، ومسلم رقم (227/ 490) ، وأبو داود رقم (889، 890) ، والترمذي رقم (273) ، والنسائي رقم (1093، 1096، 1098) .

وهو حديث صحيح.

(4) في صحيحه رقم (809 و815) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت