قوله:"أخرجه الترمذي بغير إسناد"عرّفناك أنّ الأولى أن يقال: ذكره الترمذي [1] حيث لا إسناد له.
(الفصل الثالث) من الخمسة التي ذكرت في باب إزالة النجاسة.
في دم الحيض.
(في دم الحيض) أي: في حكم إزالته.
والحيض [2] : أصله السيلان، وفي العرف [3] : جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات مخصوصة.
الأول: حديث (أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها -) .
1 -عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:"تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". أخرجه الستة [4] . [صحيح]
"قالت: جاءت امرأة"هي أسماء الراوية نفسها كما في رواية الشافعي [5] بإسناد صحيح، ولا يستنكر إبهام الراوي نفسه، كما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بالفاتحة [6] .
(1) وهو كما قال.
(2) "القاموس المحيط" (ص 826) .
(3) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 460) ،"غريب الجامع"للخطابي (3/ 279) ،"المصباح المنير" (ص 192) .
(4) أخرجه البخاري رقم (227) ، ومسلم رقم (110/ 291) ، وأبو داود رقم (360) ، والنسائي رقم (293) ، والترمذي رقم (138) ، وابن ماجه رقم (629) ، وأخرجه أحمد (6/ 345، 353) ، وهو حديث صحيح.
(5) في"الأم" (2/ 146 رقم 130، 131) ، وفي"المسند" (رقم 46 - ترتيب) ، وهو حديث صحيح.
(6) تقدم نصه وتخريجه.