فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
"ومثله عن ابن مسعود"وهذا نبأ على تفسير الملامسة باللمس، والحق أنه أريد بها الجماع، كما قرّرناه في"سبل السلام" [1] وغيره, وهذا قول صحابيين موقوف عليهما، وقد عارضهما الأول المرفوع، وإن كان فيه كلام.
الثالث: حديث (أُبَيّ بن كعب - رضي الله عنه -) :
3 -وعن أُبَيّ بن كعب - رضي الله عنه: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ إمَرَأَته فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ:"يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى". أخرجه الشيخان [2] . [صحيح]
"قال: يا رسول الله! إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل"هذه زيادة على المس، ففيه الإيلاج ولا بد من خروج المذي غالبًا.
قوله:"يغسل ما مس المرأة منه"وهو فرجه الذي أولجه، ويدل له لفظه في مسلم [3] :"يغسل ذكره وما مسه من رطوبة فرجها".
"ثم يتوضأ ويصلي"هذا الحديث ليس من المترجم له، إذْ الترجمة للمس فقط.
قوله:"أخرجه الشيخان".
النوع (الثاني) من نوعي اللمس [301 ب] .
(لمس الذكر) أحسن بهذا؛ لأنه الوارد فيما ساقه.
الأول: حديث (طلق بن علي - رضي الله عنه -) :
(1) (1/ 260) بتحقيقي.
(2) أخرجه البخاري رقم (292) ، ومسلم رقم (346) .
(3) في صحيحه رقم (84/ 346) ، وفيه:"يغسل ما أصابه من المرأة, ثم يتوضأ ويُصلي".