فهرس الكتاب

الصفحة 4631 من 5029

"ومثله عن ابن مسعود"وهذا نبأ على تفسير الملامسة باللمس، والحق أنه أريد بها الجماع، كما قرّرناه في"سبل السلام" [1] وغيره, وهذا قول صحابيين موقوف عليهما، وقد عارضهما الأول المرفوع، وإن كان فيه كلام.

الثالث: حديث (أُبَيّ بن كعب - رضي الله عنه -) :

3 -وعن أُبَيّ بن كعب - رضي الله عنه: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ إمَرَأَته فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ:"يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى". أخرجه الشيخان [2] . [صحيح]

"قال: يا رسول الله! إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل"هذه زيادة على المس، ففيه الإيلاج ولا بد من خروج المذي غالبًا.

قوله:"يغسل ما مس المرأة منه"وهو فرجه الذي أولجه، ويدل له لفظه في مسلم [3] :"يغسل ذكره وما مسه من رطوبة فرجها".

"ثم يتوضأ ويصلي"هذا الحديث ليس من المترجم له، إذْ الترجمة للمس فقط.

قوله:"أخرجه الشيخان".

الثاني: لمس الذكر

النوع (الثاني) من نوعي اللمس [301 ب] .

(لمس الذكر) أحسن بهذا؛ لأنه الوارد فيما ساقه.

الأول: حديث (طلق بن علي - رضي الله عنه -) :

(1) (1/ 260) بتحقيقي.

(2) أخرجه البخاري رقم (292) ، ومسلم رقم (346) .

(3) في صحيحه رقم (84/ 346) ، وفيه:"يغسل ما أصابه من المرأة, ثم يتوضأ ويُصلي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت